About Us

جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، هي منظمة غير حكومية تأسست في 20 أغسطس 1989 بمخيمات اللاجئين الصحراويين/ جنوب ـ غرب تندوف الجزائرية، تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهي عضو مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان وعضو في التحالف الدولي لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى شبكة علاقاتها الواسعة مع عديد المنظمات والهيئات الحقوقية عبر العالم. وبالرغم من أنها منظمة محظورة من طرف الحكومة المغربية، إلا أنها تزاول نشاطها باستمرار في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وفي جنوب وداخل المغرب، وذلك إما بالتنسيق مع نظيراتها من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الصحراوية أو مع ممثليها الذين يعملون بطريقة سرية خوفاً من اكتشافهم من قبل السلطات المغربية... وللتواصل مع الجمعية يـُرجى الإتصال على الرقم التالي: 49921955 (213+) أو مراسلتها عن طريق أحد العناوين الإلكترونية التالية: afapredesa2@yahoo.es أو afapredesa2011@gmail.com أو afapredesa2012@gmail.com

السبت، 16 يونيو 2012

قضاء الإحتلال المغربي يحكم بشهر سجناً نافذاً في حق شاب صحراوي بعد قضائه 24 يوماً رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن لكحل

قدّمَتْ سُلطات الإحتلال المغربية للمرة الرابعة على التوالي المعتقل السياسي الصحراوي عبد المطلب سرير (البالغ من العمر 27 سنة) أمام المحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة بعد أن كان قد تعرض للاعتقال بتاريخ 23 ماي 2012 على خلفية مشاركته في مظاهرة سلمية دعت إليها تنسيقية اكديم إزيك الشاملة للفئات الصحراوية المهمشة بشارع السمارة بنفس المدينة.

وقد قـُدم عبد المطلب سرير في حدود الساعة الواحدة و20 دقيقة من زوال يوم الجمعة الماضي (15 يونيو 2012) أمام المحكمة المذكورة، وهو في حالة اعتقال، حسبما أفاد به تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان (كوديسا)، حيث وجهت له تهمة "إهانة موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه وتعريضه للضرب والجرح بواسطة سلاح " في ملف عدد 1311 / 12.

وأضاف ذات المصدر أنه مُباشرة بعد تأكد رئيس المحكمة من مجموعة من المعلومات الشخصية للمعتقل كانت مدونة بمحضر الضابطة القضائية، قامت هيئة الدفاع المكونة من كل من: محمد أبو خالد، لحبيب خليلي الركيبي ومحمد فاضل الليلي بدفعات شكلية طبقا للمادة 323 من المسطرة الجنائية، ركزت على ما يلي:
ـ خرق المادة 24 من المسطرة الجنائية المتعلقة بإشعار المعتقل بالتهم المنسوبة إليه.
ـ خرق المادة 66 المتعلقة بإشعار المعتقل بحقه في تنصيب محام الدفاع أو الالتزام بالصمت.
ـ خرق المادة 67 المتعلقة بإخبار العائلة فور الشروع في الاحتفاظ بالمعتقل رهن الحراسة النظرية، حيث تمت الإشارة في محضر الضابطة القضائية بإخبار أم المعتقل دون ذكر لاسمها أو وسيلة الإخبار.

وعلى هذا الأساس، طالب محام الدفاع بتفعيل المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي يعتبر "كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ... " وبرفع حالة الاعتقال عن المعتقل وإلغاء محضر الضابطة القضائية المتضمن للعديد من الخروقات في حين صرح ممثل النيابة العامة ببطلان الدفعات الشكلية التي تقدم بها محام الدفاع والتمس الإدانة حسب فصول المتابعة.

وبعد نقاش بين النيابة العامة ومحام الدفاع، تدخل رئيس المحكمة منهيا هذه المناقشات ومؤجلا مناقشة الدفعات الشكلية وضمها للجوهر مع مناقشتها أثناء فترة المداولة.

وفي مناقشة الموضوع ناد رئيس هيئة المحكمة من جديد على المعتقل الصحراوي سرير عبد المطلب ووجه له تهمة "إهانة موظف عمومي أثناء تأديته لمهامه وتعريضه للضرب والجرح بواسطة سلاح"، والتي نفاها جملة وتفصيلا، مؤكداً أنه تعرض للاعتداء من عناصر الشرطة المغربية مباشرة بعد محاولته تخليص أخته من اعتداءات عناصر الشرطة.

وحاول رئيس المحكمة استنطاق المعتقل سرير عبد المطلب ما إن كان من المشاركين في المظاهرات التي تدخلت السلطات المغربية لتفريقها و ما إن كان قد استعمل الحجارة ضد عناصر الشرطة، وتحديدا ضد الشرطي عز الدين بومديان التابع للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام 6/ 2 بولاية أمن العيون المحتلة، الذي تقدم بشكوى معززة بشهادة طبية يزعم من خلالها إصابته بجروح على مستوى الرجل بواسطة الحجارة.

وفي رد عبد المطلب سرير على العديد من الأسئلة، أكد أنه لم يقم بضرب الشرطة بالحجارة وأن عناصر الشرطة هم من كانوا يضربون المتظاهرين بحكم أن سيارات الشرطة تظل كل الوقت مليئة بالحجارة ، كما أكد تعرضه للضرب المبرح والتعذيب الجسدي والنفسي بهدف الضغط عليه بالتصريح بالمنسوب إليه و توقيع محضر الضابطة القضائية، مشيرا إلى أنه قام بكشف آثار التعذيب أمام ممثل النيابة العامة وهيئة المحكمة الابتدائية.

وفي مرافعة هيئة الدفاع تم التطرق بشكل مفصل لظروف وملابسات الاعتقال التعسفي الذي طال عبد المطلب سرير، مستغربا للتبريرات التي قدمها ممثل النيابة العامة حينما مثل أمامه المعتقل المذكور وهو يحمل آثار التعذيب على وجهه وللأمر بإجراء خبرة طبية صادر عن رئيس هيئة المحكمة، والتي لم تتضمن في محضر الاستنطاق أثناء مثول المعتقل لأول مرة بتاريخ 25 ماي 2012 بجلسة المحاكمة.

ووقف محام الدفاع كثيراً على مطالبتهم بإجراء خبرة طبية وحضور الشهود أو المصرحين وفق لائحة تم وضعها رهن إشارة رئيس المحكمة، وهي مطالب تم رفضها في الحين، في وقت تم فيه الأخذ بمضمون شكوى الشرطي وبما تضمنته الشهادة الطبية من مدة للعجز كانت كافية لإدانة المعتقل عبد المطلب سرير وبقائه في السجن دون إجراء أي تحقيق.

والتمس محام الدفاع تفعيل المادة 293 من قانون المسطرة الجنائية التي يتم التركيز فيها على أن "الاعتراف يخضع كغيره من وسائل الإثبات للسلطة التقديرية للقضاة، ولا يعتد بكل اعتراف ثبت انتزاعه بالعنف أو الإكراه للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي".

ومن أجل أن يفسر محام الدفاع ما تقدموا به من نقاش نظري وقانوني في جلسة المحاكمة، قاموا بوضع قرص مصور وحوالي 20 صورة كلها تثبت تعرض المعتقل المذكور للتعنيف والضرب وسوء المعاملة بالشارع العام من قبل عناصر الشرطة بزيهم الرسمي، كاشفين عن شكوى تقدم بها أب المعتقل سرير عبد المطلب، مطالبا فيها بإجراء تحقيق في قضية الاعتداء على ابنه بالشارع العام وتعذيبه داخل سيارة الشرطة ومقرها بولاية الأمن بالعيون المحتلة.

وفي آخر الجلسة أعطى رئيس هيئة المحكمة الكلمة للمعتقل الصحراوي عبد المطلب سرير، الذي أكد براءته وتعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي من قبل عناصر الشرطة بالشارع العام وبداخل سيارة الشرطة وبمقر الشرطة القضائية، ومؤكدا أيضا أن سيارات الشرطة مليئة بالحجارة التي يتم استعمالها من طرف عناصر الشرطة ضد المتظاهرين الصحراويين.

وبعد حوالي 04 ساعات من المداولة، أصدرت هيئة المحكمة حكما مدته شهرا واحداً سجناً نافذاً في حق المعتقل الصحراوي سرير عبد المطلب بعد أن قضى حوالي 24 يوماً رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي (لكحل) بمدينة العيون المحتلة.